Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73483.2024 بتاريخ 16/10/2024 : سقوط أجل القيام بالعيب لا يتمسك به البائع المحترف لقيام قرينة علمه بالعيب

J P 73483/202416 octobre 2024

Principe juridique

  1. العبرة في تطبيق منع القاضي من إصدار حكم استنادا على عقد غير مسجل هي بكون العقد مسجلا عند البت في النزاع، ولا يترتب عن التسجيل المؤخر بطلان مادام النص يجيز إحالة العقد للتسجيل تلقائيا أو بطلب من النيابة العمومية.
  2. إمكان تدارك عدم تسجيل العقد يظل قائما في الطور الاستئنافي باعتبار أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها قبل الحكم المستأنف، بما يسمح باستكمال الشروط الإجرائية اللازمة للاعتماد القضائي على العقد.
  3. البائع المحترف في العقار تقوم ضده قرينة العلم بالعيب بحكم اختصاصه، فيلحق بالبائع المدلس، فلا يجوز له التمسك بسقوط أجل القيام بالعيب المنصوص عليه للفصل السابق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م مم ت-الفصلان 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع البياني و 14 م م م ت-الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 672 من م اع-الفصل 121 م م م ت-الفصل 655 من م ! ع-الفصل 673 من نفس المجلة-الفصل 673 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.