Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72985.2024 بتاريخ 25-12-2024 : قصور التعليل يثبت عند إغفال المحكمة بحث سبب الالتزام المدعى به
Principe juridique
- لا ينهض التعليل إلى حدّ الكفاية إذا اكتفت المحكمة بثبوت تحويل المال وإقرار المتلقي به لاستخلاص المديونية دون بحث السبب المنشئ للالتزام الذي يدعيه الطالب وإثباته ابتداء قبل تحميل المدعى عليه عبء إثبات انقضاء الالتزام أو عدم لزومه.
- الإقرار الذي يتضمن واقعة التسلم لا يصح تجزئته لاستخلاص المديونية إذا اقترن في ذات الوقت بدفع جوهري يحدد طبيعة المال ووجهته، ويتعين على المحكمة مناقشة هذا الدفع والقرائن المؤيدة له تسبيبا واقعا وقانونا.
- شهادة القريب وإن كانت مقدوحا فيها بسبب القرابة لا تعدّ عديمة القيمة بصورة كلية متى كانت متعلقة بنزاع ذي صبغة عائلية واقترنت بقرائن أخرى، ويستوجب طرحها تعليلا خاصا يبيّن وجه عدم الاطمئنان إليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 71 و 421 من م اع-الفصل 478 من م اع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 473 من م اع-الفصل 98 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.