Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73007 بتاريخ 19/05/2025 : اعتبار صبغة الاستخدام القار متى تجاوزت مدة العقود الأربع سنوات مع استمرار الاختصاص
Principe juridique
- تقدير الصبغة الوقتية أو القارة لعلاقة الشغل بقطاع البناء والاشغال العامة يعتمد على معيار مدة العقود متى توفر الاستثناء المتعلق بتجاوز أربع سنوات مع استمرار موطن الشغل أو إحداث موطن جديد في نفس الاختصاص.
- انتداب العامل بعد انقضاء مدة الأربع سنوات يقع على أساس الاستخدام القار كلما ثبت استمرار اختصاصه لدى المؤجر ولو تعددت الحضائر أو اختلفت.
- سقوط الحق في المطالبة بمنحة الراحة خالصة الأجر بمرور الزمن يوجب حصر الاستحقاق في السنة غير المشمولة بالسقوط دون غيرها.
- الدفع ببراءة الذمة من مستحق شغلي لا يعتد به متى كان مجردا ولم يسنده المؤجر بما يفيد الخلاص.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 6-4 من مجلة الشغل-55 من الاتفاقية المشتركة لقطاع البناء و الاشغال العامة-القرار عدد 8858 الصادر بتاريخ 09 مارس 2006-المنشور التفسيري عدد 13 الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 10 جويلية 1977-القرار الوزاري الصادر عن وزير الصحة والشؤون الاجتماعية بتاريخ 1964/02/27-الفصل 370 من مجلة الشغل-الفصل 120 من مجلة الشغل-القرار التعقيبي المدني عدد 27674 المؤرخ في 24 أكتوبر 1990-القرار التعقيبي المدني عدد 3131 المؤرخ في 3 فيفري 1981-قرار تعقيبي مدني دوائر مجتمعة عدد 34086 مؤرخ في 26 ديسمبر 1996 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.