Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73030 بتاريخ 19/05/2025 : عدم قيام الخطأ الفادح إلا بثبوت تعمد الإخلال المؤثر في السير العادي للمؤسسة بوسائل إثبات معززة

J P 73030/202519 mai 2025

Principe juridique

  1. الخطأ الفادح في المادة الشغلية لا يقوم إلا متى ثبت أنه خطأ متعمد غير مقبول يلحق ضررا ثابتا بالمؤسسة ويعطل السير العادي للعمل على نحو يجعل تواصل العلاقة الشغلية مستحيلا.
  2. يرجع لقاضي الشغل تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى استند إلى تعليل قانوني له أصل ثابت بالملف.
  3. لا تعد الشكايات الداخلية أو المراسلات الإدارية بذاتها حجة كافية لإثبات الأخطاء المنسوبة للعامل ما لم يقع تعزيزها بغيرها من وسائل الإثبات، ويترتب عن بقاء الادعاء مجردا عدم قيام موجب الطرد التأديبي.
  4. السقوط في المادة الشغلية وفق الفصلين 147 و 148 م ش يتعلق بجميع المنح والمستحقات ابتداء من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية لا من تاريخ استحقاق كل منفعة على حدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.