Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73030 بتاريخ 19/05/2025 : عدم قيام الخطأ الفادح إلا بثبوت تعمد الإخلال المؤثر في السير العادي للمؤسسة بوسائل إثبات معززة
Principe juridique
- الخطأ الفادح في المادة الشغلية لا يقوم إلا متى ثبت أنه خطأ متعمد غير مقبول يلحق ضررا ثابتا بالمؤسسة ويعطل السير العادي للعمل على نحو يجعل تواصل العلاقة الشغلية مستحيلا.
- يرجع لقاضي الشغل تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى استند إلى تعليل قانوني له أصل ثابت بالملف.
- لا تعد الشكايات الداخلية أو المراسلات الإدارية بذاتها حجة كافية لإثبات الأخطاء المنسوبة للعامل ما لم يقع تعزيزها بغيرها من وسائل الإثبات، ويترتب عن بقاء الادعاء مجردا عدم قيام موجب الطرد التأديبي.
- السقوط في المادة الشغلية وفق الفصلين 147 و 148 م ش يتعلق بجميع المنح والمستحقات ابتداء من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية لا من تاريخ استحقاق كل منفعة على حدة.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 14 رابعا فقرة 2 من م.ش.-المطة 1 و 9 من الفقرة 2 من الفصل 14 رابعا من م.ش.-الفصل 37 فقرة 2 من الاتفاقية الإطارية المشتركة-الفصل 148 من م.ش.-الفصل 96 من م.م.م.ت-الفصل 97 من نفس المجلة-الفصل 92 وما بعده م م م ت-احكام الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصلين 147 و 148 م ش-الفصل 333 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.