Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 73079 بتاريخ 02/10/ 2020 : طرح الدعوى عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 73079/20202 octobre 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تغيبه عن اليوم المعين عدم سماع الدعوى بطرحها وعدم قبول إعادة تقديمها إلا بعد مضي ثمانية أيام.
  2. يجعل تغيّب المدعي عن الجلسة الصلحية رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة أساسا لتطبيق جزاء طرح القضية باعتباره مقتضى قانونيا آمرا مرتبطا بنظام سير الخصومة أمام دوائر الشغل.
  3. تُحمل المصاريف القانونية على القائم بالدعوى عند الحكم بطرحها باعتبار أن جزاء الطرح ينهي الخصومة دون فصل في الأصل مع ترتيب الآثار المالية المنصوص عليها قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.