Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73119.2024 بتاريخ 30-10-2024 : تقادم الدعاوى الشغلية لا يثار تلقائيا لعدم تعلقه بالنظام العام
Principe juridique
- التقادم المنصوص عليه في الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل يعدّ من قبيل تقادم الدعوى الذي لا يقوم بنفسه بل يحتج به من له مصلحة فلا يثار لأول مرة لدى محكمة التعقيب ولا تلتزم المحكمة بإثارته تلقائيا لعدم تعلقه بالنظام العام.
- اختصاص الدوائر الشغلية ترابيا يحدده المشرع حصريا صلب الفصل 214 من مجلة الشغل فلا يجوز لأطراف عقد الشغل الاتفاق على مخالفته بإسناد النظر لمحكمة بعينها.
- الإجراء المتعلق بتطبيق الفصل 102 من م م م ت بشأن تكليف ثلاثة خبراء عند كون مؤسسة عمومية طرفا هو إجراء يجوز الاتفاق على خلافه فلا يعد من النظام العام ويتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع وإلا سقط الحق في إثارته لاحقا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 147 و148 من مجلة الشغل-الفصل 403 خامسا م ا ع-الفصل 407 م ا ع-الفصل 393 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 13 من م م م ت-الفصل 102 من م م م ت-الفصل 8 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989-الامر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24/3/2005-الامر عدد 90 لسنة 2010-الفصل 214 من مجلة الشغل-الفصل 384 م ا ع-الفصل 385 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.