Jurisprudence

قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : ثبوت جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى قام الدليل على تعمد الفعل الضار وانصراف نية الجاني إليه

J P 27729/202517 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد الجاني تسليط فعل مادي على مال منقول أو عقار مملوك للغير بغير وسيلتي الإنفجار أو الحريق وترتب عن ذلك ضرر.
  2. يتحقق الركن المعنوي في جريمة الإضرار عمدا بملك الغير بانصراف نية الجاني إلى إتيان الفعل المادي المكون للجريمة وإحداث الضرر بالمال موضوع الاعتداء.
  3. يمكن للمحكمة استخلاص ثبوت الإدانة في جريمة الإضرار عمدا بملك الغير من تساند أقوال المتضرر مع المعاينات المادية ومع اعترافات المتهم متى اطمأنت إلى كفايتها لإثبات الفعل ونسبته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.