Jurisprudence

قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بضبط المسروق لدى المتهم مقرونا باعترافه

J P 27751/202517 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة قانونا على ركن مادي يتمثل في استيلاء الجاني على متاع الغير ذي القيمة المالية سواء عن طريق الافتكاك أو الاختلاس، وعلى ركن معنوي يتمثل في انصراف إرادته إلى تملك المتاع مع علمه بعدم رضاء مالكه وعدم وجود سبب قانوني مبيح.
  2. يثبت فعل السرقة بجميع وسائل الإثبات، ويعدّ ضبط المسروق لدى المتهم من القرائن القوية على حصول الاستيلاء غير المشروع متى تعزز باعتراف صريح أو بما يؤيد نسبة الفعل إليه.
  3. يترتب على ثبوت الإدانة تحميل المصاريف القانونية على المحكوم عليه تطبيقا للأحكام المنظمة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.