Jurisprudence
قرار ابتدائي بتاريخ 17/07/2025 : قيام محاولة السرقة المجردة بتوفر الشروع في التنفيذ مع عدول اضطراري
Principe juridique
- تتحقق جريمة دخول محل الغير دون إرادة صاحبه متى ثبت تعمد الولوج إلى محل معد للسكنى دون علم صاحبه أو إذنه مع قيام دليل الإثبات على حصول الدخول أو الاستقرار فعلا.
- تقوم المحاولة الجزائية عند مباشرة أعمال تعد شروعا في التنفيذ تؤدي مباشرة إلى اقتراف الجريمة وتوقف الفاعل عن إتمامها لسبب خارج عن إرادته، دون أن يكفي مجرد القيام بأعمال تحضيرية مبهمة لإثبات القصد الإجرامي.
- يتعين اعتبار الأفعال المتعددة المتصلة بمقصد واحد جرائم متواردة ويكون العقاب حينئذ من أجل الجريمة المستوجبة للعقاب الأشد.
Textes appliqués
- الفصول 256 و 258 و 59 و 264 من المجلة الجزائية-أحكام الفضل 256 من المجلة الجزائية-الفصل 59 من المجلة الجزائية-الفصل 258 من المجلة الجزائية-الفصل " كل أنواع السرقات التي لم يتعرض لذكرها بالفصول المتقدمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة خمسة أعوام و بخطية.."-الفصل 55 م ج-أحكام الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.