Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 72897 بتاريخ 02/10/2020 : رفض المطالب الشغلية عند عدم إثبات العلاقة الشغلية بجميع عناصرها
Principe juridique
- لا تُقبل المطالب الشغلية إلا إذا أمكن إثبات قيام العلاقة الشغلية بما يشمل بدايتها ونهايتها واسترسالها، باعتبار ذلك شرطا لازما لتمكين المحكمة من بحث الاستحقاقات المطلوبة.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات، غير أن خلو الملف من مؤيدات تثبتها يجعل الدعوى مجردة ويحول دون مواصلة النظر فيها بما يقتضي رفضها.
- تظل المصاريف القانونية محمولة على القائم بالدعوى عند رفضها عملا بالأحكام المنظمة للمصاريف في المادة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.