Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 72897 بتاريخ 02/10/2020 : رفض المطالب الشغلية عند عدم إثبات العلاقة الشغلية بجميع عناصرها

J P 72897/20202 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا تُقبل المطالب الشغلية إلا إذا أمكن إثبات قيام العلاقة الشغلية بما يشمل بدايتها ونهايتها واسترسالها، باعتبار ذلك شرطا لازما لتمكين المحكمة من بحث الاستحقاقات المطلوبة.
  2. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات، غير أن خلو الملف من مؤيدات تثبتها يجعل الدعوى مجردة ويحول دون مواصلة النظر فيها بما يقتضي رفضها.
  3. تظل المصاريف القانونية محمولة على القائم بالدعوى عند رفضها عملا بالأحكام المنظمة للمصاريف في المادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.