Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72554.2024 بتاريخ 20/11/2024 : اختصاص قاضي العجلة ينعقد لحماية الحق الظاهر متى تبين جدية السند من ظاهر الحجج

J P 72554/202420 novembre 2024

Principe juridique

  1. ينبني اختصاص القضاء الاستعجالي على توفر الاستعجال وعدم المساس بالحق، وهو يهدف إلى حماية الحقوق الظاهرة والثابتة التي لا تقوم بشأنها منازعة جدية.
  2. شرط عدم المساس بالأصل لا يمنع القاضي الاستعجالي من فحص الدفوع والحجج بقدر ما يلزم لاستبعاد ما هو مجرد أو غير جدي أو أثير بقصد إخراج النزاع عن ولايته.
  3. متى كان السند المنشئ للحق الظاهر قائما ونافذا ولم يثبت قانونا إلغاؤه أو فسخه فإن مجرد توجيه تنبيه لا يمحو آثاره ولا ينفي لزومه في تقدير الاختصاص الاستعجالي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 241 م ا ع-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 1412 من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.