Jurisprudence
قرار ابتدائي بتاريخ 22/10/2025 : ثبوت الإدانة في السرقة المجردة يستخلص من تلازم الدليل الفني مع الاعتراف
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة المجردة متى تحقق فعل الاستيلاء على مال الغير ذي قيمة مالية دون سبب قانوني مبيح وتوافرت نية التملك مع العلم بعدم رضاء المالك.
- تستخلص المحكمة ثبوت الإدانة في الجرائم من مجموع وسائل الإثبات وتترجح القناعة القضائية بتعاضد الدليل الفني مع الاعتراف الصريح كلما كانا منسجمين مع عناصر الملف.
- تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إتيان فعل مادي على منقول أو عقار مملوك للغير دون وسيلتي الإنفجار أو الحريق وترتب عن ذلك ضرر مع انصراف نية الجاني إلى تحقيق هذا الإضرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.