Jurisprudence
قرار ابتدائي بتاريخ 08/10/2025 : قيام جريمة ممارسة مهام الحراسة دون رخصة بمجرد مباشرة النشاط دون ترخيص سابق
Principe juridique
- تخضع ممارسة أنشطة الحراسة إلى ترخيص مسبق، ويقوم التجريم متى ثبتت مباشرة النشاط دون الحصول على ذلك الترخيص بغضّ النظر عن أي اعتبارات أخرى.
- تتحقق إدانة مرتكب ممارسة الحراسة دون رخصة متى قامت وسائل إثبات معتبرة ومتساندة تكشف عن مباشرة النشاط دون ترخيص وتثبت نسبته لفاعلها.
- يجوز للمحكمة الحكم باستصفاء المبلغ المالي المحجوز لفائدة صندوق الدولة متى ثبتت علاقته بالفعل المجرّم وثبتت الإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.