Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72586.2024 بتاريخ 28/10/2024 : إغفال الرد على دفع جوهري يترتب عنه نقض الحكم لضعف التسبيب
Principe juridique
- يكون الحكم ضعيف التسبيب إذا لم يُبن على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ولم يتضمن جوابا على الدفوعات الجوهرية المثارة لديه والتي من شأنها التأثير في وجه الفصل في النزاع.
- يُعد الصلح القضائي حجة رسمية يرتب آثاره القانونية تجاه الغير متى توافرت شروط اعتباره كذلك، ولا يجوز لمحكمة الأصل طرحه دون تعليل أو دون بيان سبب استبعاده عند التمسك به كدفع مؤثر.
- يستوجب النقض كل قرار يتجاهل دفعا جوهريا قائما على سند رسمي من شأنه تغيير النتيجة القانونية للنزاع، لأن ذلك يمثل خرقا لواجب التعليل ويحول دون مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 305 م ح ع-الفصل 240 م م م ت-الفصل 241-الفصل 241 م ا ع-الفصل 443 م ا ع-احكام الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.