Jurisprudence

قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بقيام نية التملك لدى الجاني

J P 27110/202517 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة المجردة قانونا بتوفر ركنها المادي المتمثل في استيلاء الجاني على متاع الغير ذي القيمة المالية سواء بعلم الغير وهو الافتكاك أو من وراء ظهره وهو الاختلاس.
  2. يتحقق الركن المعنوي في السرقة بانصراف إرادة الجاني إلى تملك المتاع مع علمه بعدم رضاء مالكه وعدم وجود سبب قانوني مبيح.
  3. تثبت إدانة المتهم في السرقة بجميع وسائل الإثبات ومنها على الأخص ضبط المسروق لدى المتهم وشهادة الشهود.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.