Jurisprudence
قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بقيام نية التملك لدى الجاني
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة المجردة قانونا بتوفر ركنها المادي المتمثل في استيلاء الجاني على متاع الغير ذي القيمة المالية سواء بعلم الغير وهو الافتكاك أو من وراء ظهره وهو الاختلاس.
- يتحقق الركن المعنوي في السرقة بانصراف إرادة الجاني إلى تملك المتاع مع علمه بعدم رضاء مالكه وعدم وجود سبب قانوني مبيح.
- تثبت إدانة المتهم في السرقة بجميع وسائل الإثبات ومنها على الأخص ضبط المسروق لدى المتهم وشهادة الشهود.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.