Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72593.2024 بتاريخ 06-11-2024 : وجوب رد محكمة الموضوع على الدفوع الجوهرية تحت طائلة النقض لانعدام التعليل

J P 72593/20246 novembre 2024

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع، عملا بمقتضيات الفصل 123 م م م ت، فحص الدفوعات الأساسية التي من شأنها التأثير في مآل النزاع والرد عليها بردّ مستساغ واقعا وقانونا.
  2. يعدّ القرار القضائي معيبا بانعدام التعليل إذا أغفلت المحكمة مناقشة دفوع جوهرية تعلقت بسلامة دليل الخبرة من حيث اختصاص الخبراء أو حدود المأمورية أو عناصر الاحتساب المعتمدة.
  3. يترتب على القصور في التسبيب الناجم عن عدم التعرض للدفوع الجوهرية نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة لتمكين محكمة الإحالة من استكمال البحث وترتيب النتائج القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.