Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72593.2024 بتاريخ 06-11-2024 : وجوب رد محكمة الموضوع على الدفوع الجوهرية تحت طائلة النقض لانعدام التعليل
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع، عملا بمقتضيات الفصل 123 م م م ت، فحص الدفوعات الأساسية التي من شأنها التأثير في مآل النزاع والرد عليها بردّ مستساغ واقعا وقانونا.
- يعدّ القرار القضائي معيبا بانعدام التعليل إذا أغفلت المحكمة مناقشة دفوع جوهرية تعلقت بسلامة دليل الخبرة من حيث اختصاص الخبراء أو حدود المأمورية أو عناصر الاحتساب المعتمدة.
- يترتب على القصور في التسبيب الناجم عن عدم التعرض للدفوع الجوهرية نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة لتمكين محكمة الإحالة من استكمال البحث وترتيب النتائج القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 101 من النظام الاساسي الخاص لشركة فسفاط autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 108 من م م م ت autres décisions
- الفصل 87 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 103 و 110 من م م م ت autres décisions
- القرار التعقيبي عـــ19ـدد المؤرخفي 25/11/1976 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.