Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72665 بتاريخ 2/4/2025 : فساد التعليل عند اعتماد الاختبار القائم على فواتير غير مقبولة دون التثبت في المؤيدات المرتبطة بها
Principe juridique
- لا يكون العقد غير الخاضع وجوبا لإجراء التسجيل طبقا للقواعد العامة لمجلة التسجيل والطابع الجبائي عرضة للإقصاء من وسائل الاحتجاج لمجرد عدم تسجيله.
- الفواتير الغير مقرونة بالقبول لا تنهض وحدها لإثبات الالتزام التجاري ولا يعتمد عليها إلا إذا كانت معززة بمؤيدات أخرى.
- يعد اعتماد محكمة الموضوع لنتيجة الاختبار فسادا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع متى اقتصر الخبير على سرد فواتير متنازع فيها دون التثبت من المؤيدات التي تقتضيها مأموريته ومقارنتها بما تضمنته الفواتير.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 242 و 277 و 278 م ا ع-الفصل 15 من العقد-الفصل 2 من العقد-الفصل 87 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي-الفصل 374 من م ا ع-الفصل 441 من م اع-الفصل 598 من المجلة التجارية-منشور البنك المركزي للوسطاء المقبولين عدد 07-94-الفصل التاسع من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.