Jurisprudence
قرار ابتدائي بتاريخ 03/10/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بقيام الاختلاس المدعّم باعتراف صريح
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت عنصر الاختلاس لشيء منقول مملوك للغير دون وجه حق، بما يحقق الأركان القانونية اللازمة لقيام الوصف الجرمي.
- يجوز للمحكمة تأسيس الإدانة على تصريحات المتضرر متى جاءت مؤيدة بوسائل إثبات من جنس محاضر الحجز والتسليم والتقرير الشفاهي، بما يحقق الاقتناع القضائي بثبوت الواقعة.
- يُعدّ الاعتراف الصريح الصادر عن المتهم بحثا وجلسة عنصرا حاسما في تدعيم قيام الجريمة ونسبتها، ويكفي مع بقية المعاضد لإثبات الإدانة.
- تُحمّل المصاريف القانونية على المحكوم عليه طبقا للقواعد الإجرائية المنظمة لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.