Jurisprudence
قرار ابتدائي بتاريخ 03/10/2025 : انتفاء ثبوت الجرائم عند غياب القرائن القاطعة والأدلة الجازمة
Principe juridique
- تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد المضمر متى ثبت صدور فعل عنيف أحدث أثرا بدنيا ظاهرا واقترنت به إرادة إلحاق الأذى مع سابقية التحضير والإصرار.
- يُستخلص ثبوت الإدانة من تساند تصريحات المتضرر مع المعاينات المادية الدالة على حصول أثر الاعتداء بما يكفي لتكوين قناعة المحكمة.
- يحكم بعدم سماع الدعوى متى بقي الاتهام مجردا من قرائن قاطعة وأدلة جازمة تثبت أركان الجريمة أو تسمح بنسبة الفعل إلى المتهم.
Textes appliqués
- الفصل 218 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 319 autres décisions
- الفصل 258 autres décisions
- الفصل 264 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 226 مكرر autres décisions
- الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 170 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.