Jurisprudence

قرار ابتدائي بتاريخ 03/10/2025 : انتفاء ثبوت الجرائم عند غياب القرائن القاطعة والأدلة الجازمة

J P 26492/20253 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد المضمر متى ثبت صدور فعل عنيف أحدث أثرا بدنيا ظاهرا واقترنت به إرادة إلحاق الأذى مع سابقية التحضير والإصرار.
  2. يُستخلص ثبوت الإدانة من تساند تصريحات المتضرر مع المعاينات المادية الدالة على حصول أثر الاعتداء بما يكفي لتكوين قناعة المحكمة.
  3. يحكم بعدم سماع الدعوى متى بقي الاتهام مجردا من قرائن قاطعة وأدلة جازمة تثبت أركان الجريمة أو تسمح بنسبة الفعل إلى المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.