Jurisprudence

قرار ابتدائي بتاريخ 10/10/2025 : قيام جريمة السرقة المجردة بثبوت الاختلاس دون حق

J P 26537/202510 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت اختلاس منقول مملوك للغير دون حق بما يحقق الركن القانوني للجريمة.
  2. يجوز للمحكمة تأسيس الإدانة على أقوال المتضرر المعززة بمحضر العرض والتعرف متى اطمأنت إلى سلامتها وتساندها مع باقي عناصر الإثبات.
  3. يعد اعتراف المتهم حجة من حجج الإثبات ويمكن اعتماده لإسناد الإدانة متى ورد صريحا ومتطابقا مع معطيات البحث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.