Jurisprudence
قرار ابتدائي بتاريخ 03/10/2025 : قيام جريمة حمل سلاح أبيض دون رخصة بثبوت التحوز العمدي مع العلم بطبيعته
Principe juridique
- تقوم جريمة العنف على معنى الفصل 218 من المجلة الجزائية متى ثبت صدور فعل مادي يمس بدن المتضرر ويخلّف آثارا ظاهرة دالة على اعتلال البدن، مقترنا بانصراف إرادة الفاعل إلى إلحاق الأذى وهو ما يحقق الركن المعنوي.
- يستوجب تشديد العقاب في جريمة العنف وفق الفصل 218 من المجلة الجزائية ثبوت رابطة الأصل أو الفرع بين الفاعل والضحية بغض النظر عن طبقتها ما دامت الصفة قائمة قانونا.
- تقوم جريمة حمل سلاح أبيض دون رخصة على معنى الفصل 15 من القانون عدد 33 لسنة 1969 بمجرد تحوز الفاعل على السلاح ولو بصفة مؤقتة مع علمه بطبيعته ودون حصوله على رخصة تخول له حمله أو نقله.
- يتقرر العقاب عن مخالفة مقتضيات مسك أو حمل السلاح الأبيض دون رخصة طبق الفصلين 20 و21 من القانون عدد 33 لسنة 1969 مع وجوب حجز السلاح والتصريح باستصفائه باعتباره أثرا قانونيا ملازما للإدانة.
Textes appliqués
- الفصول 218 من المجلة الجزائية-قانون عدد33 لسنة 1969-الفصل 15 من القانون عدد 33 لسنة 1969-الفصل السادس عشر من هذا القانون-الفقرة الثانية من الفصل 21 من نفس القانون-الفصل 8 من نفس القانون-الفصلين الثامن والتاسع من هذا القانون-الفصل 20 من القانون عدد 33 لسنة 1969-الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.