Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 72686 بتاريخ 02/10/2020 : رفض المطالب الشغلية لعدم إثبات العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات
Principe juridique
- لا تُقبل المطالب الناشئة عن عقد الشغل إلا إذا قدّم المدّعي ما يثبت قيام العلاقة الشغلية بداية ونهاية واسترسالا باعتبارها أساس الحق المدّعى به.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات دون تقييد بوسيلة معينة، ويترتب عن خلو الملف من كل مؤيد إثباتي استحالة مواصلة النظر في المطالب والحكم برفضها.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بالدعوى عند الحكم برفضها عملا بالقواعد الخاصة الواردة بمجلة الشغل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.