Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 72687 بتاريخ 02/10/2020 : عبء إثبات العلاقة الشغلية كشرط لقبول المطالب الشغلية
Principe juridique
- يثبت قيام العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات، ويظل طالب الحق مطالبا بالإدلاء بما يثبتها بداية ونهاية واسترسالا حتى يتسنى للمحكمة النظر في المطالب المتفرعة عنها.
- عند خلو الملف من أي مؤيد يثبت قيام العلاقة الشغلية على الوجه المتمسك به، تكون المطالب الشغلية المبنية عليها مجردة ويتعذر على المحكمة مواصلة النظر فيها بما يوجب رفضها.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بالدعوى عند رفضها عملا بالنص القانوني المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.