Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 72687 بتاريخ 02/10/2020 : عبء إثبات العلاقة الشغلية كشرط لقبول المطالب الشغلية

J P 72687/20202 octobre 2020

Principe juridique

  1. يثبت قيام العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات، ويظل طالب الحق مطالبا بالإدلاء بما يثبتها بداية ونهاية واسترسالا حتى يتسنى للمحكمة النظر في المطالب المتفرعة عنها.
  2. عند خلو الملف من أي مؤيد يثبت قيام العلاقة الشغلية على الوجه المتمسك به، تكون المطالب الشغلية المبنية عليها مجردة ويتعذر على المحكمة مواصلة النظر فيها بما يوجب رفضها.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بالدعوى عند رفضها عملا بالنص القانوني المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.