Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72298.2024 بتاريخ 10/07/2024 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف إصلاح منطوق حكم صحيح تحت غطاء تدارك خطأ مادي يقتصر على النسخة المستخرجة
Principe juridique
- إصلاح الخطأ المادي لا يتجه إلا إذا انصبّ على النسخة المستخرجة من الحكم دون منطوقه الصحيح، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف تغيير المنطوق بدعوى الإصلاح متى ثبت أنه صدر سليما.
- الاستئناف العرضي يخول للمستأنف ضده طرح طلبات مستقلة ضمن حدوده ويخضع من حيث الطبيعة والآثار لذات مقومات الاستئناف الأصلي.
- تقرير استصحاب المحضون يقتضي تعليلا يقوم على تقدير واقعي شامل لمصلحته الفضلى، ولا يكفي فيه التعويل على اعتبارات نظرية مجردة أو على عنصر وحيد كتعزيز الرابطة العاطفية.
- تقدير مصلحة المحضون عند طلب الاستصحاب يستوجب مراعاة حاجاته المرتبطة بسنّه وما يقتضيه من رعاية مستمرة، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفقرة3 من الفصل 31 من م ا ش-الفصل 256 من م م م ت-الفصل 145 من م م م ت-الفصل 143 من م م م ت-الفصل 187 من م م م ت-قرارها عـ1015ـدد المؤرخ في 27/02/1979 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.