Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72298.2024 بتاريخ 10/07/2024 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف إصلاح منطوق حكم صحيح تحت غطاء تدارك خطأ مادي يقتصر على النسخة المستخرجة

J P 72298/202410 juillet 2024

Principe juridique

  1. إصلاح الخطأ المادي لا يتجه إلا إذا انصبّ على النسخة المستخرجة من الحكم دون منطوقه الصحيح، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف تغيير المنطوق بدعوى الإصلاح متى ثبت أنه صدر سليما.
  2. الاستئناف العرضي يخول للمستأنف ضده طرح طلبات مستقلة ضمن حدوده ويخضع من حيث الطبيعة والآثار لذات مقومات الاستئناف الأصلي.
  3. تقرير استصحاب المحضون يقتضي تعليلا يقوم على تقدير واقعي شامل لمصلحته الفضلى، ولا يكفي فيه التعويل على اعتبارات نظرية مجردة أو على عنصر وحيد كتعزيز الرابطة العاطفية.
  4. تقدير مصلحة المحضون عند طلب الاستصحاب يستوجب مراعاة حاجاته المرتبطة بسنّه وما يقتضيه من رعاية مستمرة، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفقرة3 من الفصل 31 من م ا ش-الفصل 256 من م م م ت-الفصل 145 من م م م ت-الفصل 143 من م م م ت-الفصل 187 من م م م ت-قرارها عـ1015ـدد المؤرخ في 27/02/1979 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.