Jurisprudence

قرار ابتدائي بتاريخ 03/10/2025 : ثبوت السرقة المجردة متى تأيدت نسبة الفعل بوسيلة فنية قطعية

J P 26544/20253 octobre 2025

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة السرقة متى ثبت الاستيلاء على منقول مملوك للغير ذي قيمة مالية دون رضاه مع انصراف إرادة الفاعل إلى تملكه دون سند قانوني مبيح.
  2. تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية يخضع لاقتناع المحكمة، ويكفي لقيام الإدانة أن تتأيد نسبة الفعل بوسيلة فنية معتبرة متى اطمأنت المحكمة إلى حجيتها.
  3. مجرد إنكار المتهم لا ينال من قيام الإدانة متى كانت عناصر الثبوت المستخلصة من ملف القضية كافية لإسناد الفعل إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.