Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72318 بتاريخ 19/2/2025 : عدم قبول إثارة المسائل الواقعية الصرفة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا تقبل محكمة التعقيب المطاعن التي تنصب على تقدير الوقائع الصرفة أو إعادة مناقشة عناصرها متى لم تثر أمام محكمة الموضوع، لأن رقابتها تنحصر في سلامة تطبيق القانون لا في إعادة بناء الوقائع.
- تكييف المحكمة لكتابة تعاقدية من حيث كونها عقدا مستقلا أو ملحقا يعد من مسائل الواقع المختلطة بتقدير ظروف النزاع، فلا يصلح سببا للتعقيب إذا تأسس الطعن على مفاضلة وقائعية بين بدايات المدة ومعاليم التسجيل ومقادير الكراء دون بيان خطأ قانوني.
- تخلف حضور الطاعن في الطور الاستئنافي رغم بلوغ الاستدعاء إليه بصفة قانونية يمنع عليه إثارة عناصر واقعية جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب، ويترتب عنه رفض المطعن المؤسس على تلك العناصر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.