Jurisprudence

قرار ابتدائي بتاريخ 01/10/2025 : ثبوت الجرائم المسندة اعتمادا على تصريحات المتضرر المدعمة بشهادة طبية

J P 26195/20251 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على السلف متى ثبت صدور فعل مادي ماسّ بسلامة بدن المجني عليه مع انصراف إرادة الجاني إلى إلحاق الأذى، وتستخلص المحكمة ثبوتها من أقوال المتضرر المدعّمة بقرائن طبية متى اطمأنت إليها.
  2. تتحقق جريمة السرقة المجردة إذا ثبت استيلاء الجاني على مال الغير بنية التملك مع علمه بعدم رضى المالك وانعدام سبب قانوني مبيح، وللمحكمة أن تعتمد في ثبوتها على تصريحات المتضرر متى كانت كافية للإدانة.
  3. يتحقق التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى ثبت توجيه تهديد من شأنه إدخال الرعب في نفس المجني عليه ولو دون قصد استعمال السلاح، ولا ينهض الإنكار وحده لدحض الإدانة متى عضدتها عناصر الاستدلال التي اطمأنت لها المحكمة.
  4. تقوم جريمة القذف العلني متى توافر ركن العلانية وتضمّن القول نسبة أمر من شأنه هتك الشرف أو الاعتبار مع اتجاه إرادة الجاني إلى التشهير، وتستخلص المحكمة قيامها من تصريحات المتضرر متى كانت منسجمة ومطابقة لمفهوم القذف المجرّم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.