Jurisprudence

قرار إبتدائي بتاريخ 08/10/2025 : ثبوت السرقة المجردة متى قامت قرائن الحيازة المادية للمسروق بما يفيد تعمد التملك دون موجب

J P 26199/20258 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة المجردة قانونا بتوفر ركن مادي يتمثل في الاستيلاء على متاع الغير ذي القيمة المالية وركن معنوي يتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى تملك المتاع مع علمه بعدم رضاء مالكه وعدم وجود سبب قانوني مبيح.
  2. تثبت إدانة المتهم بالسرقة المجردة بجميع وسائل الإثبات وعلى الأخص متى تلازمت قرائن ضبط المسروق أو أجزائه لدى المتهم مع أقوال المتضرر والشهود بما يرجح تعمد الاستيلاء ويهدر الدفع المجرد بالشراء من مجهول عند عدم قيام ما يسنده.
  3. يخول للمحكمة عند ثبوت الجريمة الحكم باستصفاء الأدوات المحجوزة ذات الصلة بها لفائدة صندوق الدولة مع إبقاء الوثائق والأشياء الراجعة للغير على ذمة مالكها للمدة القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.