Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72358 بتاريخ 26/2/2025 : اختصاص دعاوى الأضرار الناجمة عن المنشآت العمومية ينعقد للقضاء الإداري عند ثبوت صبغة العمل الإداري
Principe juridique
- تختص المحكمة الإدارية بدعاوى مسؤولية الإدارة متى تعلّق الطلب بجعل الإدارة مدينة من أجل أعمالها الإدارية غير الشرعية التي تندرج ضمن صور المسؤولية الإدارية وفق النصوص المنظمة لاختصاصها.
- يُعدّ الضرر الناجم عن منشأة عمومية من قبيل الأضرار الناجمة عن المنشآت العامة متى كانت المنشأة داخلة في الملك العمومي وتُدار في إطار مرفق عام باستعمال امتيازات السلطة العامة، فيتكيّف التقصير كخلل مرفقي يفضي إلى تطبيق مبادئ المسؤولية الإدارية.
- يرجّح القضاء في تحديد الجهة القضائية المختصة معيار الصبغة الإدارية للنشاط المرفقي عند تكييف النزاع، ويُستأنس في ذلك بما استقرّ عليه مجلس تنازع الاختصاص عند بتّه في نظائر المسألة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 83 و 107 من م ا ع-الفصل 17 من القانون الأساسي عـ 40دد لسنة 1972 المؤرخ في 1/6/1972-القانون الأساسي ع 38دد السنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996-فصله الثاني-قرار عــ 5269 عدد الصادر بتاريخ 30/11/2006-قرارها عـ 24867/2020دد الصادر بتاريخ 21/6/2021-القرار التعقيبي المدني عدد 47739/2017 بتاريخ 13/2/2018-الفصل 5 فقرة (2) من قانون المحكمة الإدارية-الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-الفصل الأول من مجلة المياه الصادرة بموجب القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975-الفصل الثاني من القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 02 جويلية 1968-القانون عدد 37 لسنة 1972 المؤرخ في 27 أفريل 1972-القانون عدد 21 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976-الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 21 سبتمبر 2004-الأمر عدد 2179 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006-قرارين صادرين من مجلس تنازع الاختصاص القرار الأول عدد 618 صادر بتاريخ 2024/01/29-القرار الثاني عدد 599 صادر بتاريخ 29/1/2024 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.