Jurisprudence
قرار ابتدائي بتاريخ 08/10/2025 : قيام المشاركة في التحيل متى ثبتت المساعدة في تدعيم وسائل الخداع المؤدية إلى تسلم المال
Principe juridique
- تتحقق جريمة التحيل متى ثبت استعمال وسائل الخداع التي تحمل المجني عليه على الاعتقاد في مشروع لا أصل له أو اعتماد وهمي بما يؤدي إلى تسلم مال الغير بقصد الإضرار به.
- يستفاد قيام المشاركة في التحيل من ثبوت مساهمة الغير في تدعيم وسائل الخداع أو دعم مقوماتها بما كان له أثر في تسلم المال ولو لم يثبت أنه تسلمه بيده.
- يجوز الإذن بالنفاذ العاجل للعقوبة السجنية عند الحكم بها على متهم غير موقوف إذا اقتضت ضرورة ضمان التنفيذ ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.