Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72359.2024 بتاريخ 11-12-2024 : وجوب استكمال وسائل الإثبات الجوهرية في الدعاوى الاستحقاقية قبل القضاء برفضها لقصور الحجة
Principe juridique
- محكمة الأصل وإن كانت صاحبة سلطة تقدير الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية فإنها تلتزم بالبقاء في إطار النزاع واقعا وقانونا بما يحقق الشرعية القانونية لقضائها.
- إذا كانت معطيات النزاع غامضة وأدلته منقوصة في الدعاوى الاستحقاقية تعيّن على محكمة الموضوع استكمال وسائل التحقيق اللازمة، ويعدّ القضاء برفض الدعوى لمجرد قصور الإثبات دون استيفاء الأبحاث الكاشفة للحقيقة ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع وسوءا في تطبيق القانون.
- لا موجب للحكم بالتعويض عن أتعاب التقاضي طبق الفصل 128 من م م م ت متى كان الاستئناف قد أفضى إلى نقض الحكم الذي قضى بعدم سماع الدعوى وإصدار قضاء جديد برفضها بما يغيّر المركز القانوني للمستأنف ويُعدّ معه مفلحا في استئنافه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.