Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72411.2018 بتاريخ 23-02-2023 : إثارة الصبغة الشغلية لحادث المرور من تلقاء نفسها مشروطة بثبوت عناصرها بأوراق الملف
Principe juridique
- الصبغة الشغلية لحادث المرور على معنى النظام القانوني الوارد بالفصل 121 من مجلة التأمين مسألة متلازمة بقاعدة الاختصاص الحكمي المتعلق بالنظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في مختلف درجات التقاضي.
- المفعول الانتقالي للاستئناف على معنى الفصل 145 من م م م ت لا يمنع المحكمة من إثارة ما يتصل بالاختصاص الحكمي لأن التحقق من الاختصاص واجب أولي يعلو على نطاق طلبات الخصوم موضوع الطعن.
- لا يجوز للمحكمة التمسك من تلقاء نفسها بالصبغة الشغلية لتحديد اختصاصها الحكمي إلا إذا تضمّن ملف القضية وقائع وأدلّة كافية على قيام علاقة شغلية وعلى توفر الشروط القانونية لاعتبار الحادث حادث شغل مع لزوم التعرض للدّفوعات والمؤيدات المثارة بشأنها تعليلا وردّا.
Textes appliqués
- الفصل 89 من مجلة الطرقات-الفصل 08 من مجلة ط الأحوال الشخصية-الفصل 122 و 121 و 133 و 134 من مجلة التأمين-الفصل 08 في مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 145 من م م م ت-الفصل 03 من القانون عدد 28 المؤرخ في 21/02/1994 المتعلّق بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية-الفصل 121 فقرة 04 من مجلّة التأمين-الفصل 121 من مجلة التأمين-الفصل 06 فقرة 1 من القانون عدد 56 لسنة 1995-الفصل 05 فقرة 1 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصلين 76 من قانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 43 من قانون عدد 56 لسنة 1995-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 05 فقرة 3 من قانون 28 لسنة 1994-الفصل 06 فقرة 2 من قانون عدد 56 لسنة 1995-الفصل 21 من م م م ت-الفصل 145 من م م م ت-الفصلين 147 و 148 من م م م ت-الفصل 06 في مجلة الشغل-الفصل 3 من قانون فواجع الشغل في القطاع الخاص عدد 28 لسنة 1994-الفصل 3 من قانون عدد 56 لسنة 1995 في القطاع العام autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.