Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72443.2024 بتاريخ 27-11-2024 : سقوط الاستئناف شكلا لا يقضى به إلا بعد التثبت من حصول تبليغ الاستدعاء بصفة قانونية

J P 72443/202427 novembre 2024

Principe juridique

  1. تنطبق القواعد الإجرائية المقررة لدى المحاكم الابتدائية على نوازل الاستئناف بقدر ما لا تتعارض مع الأحكام الخاصة المنظمة له، بما في ذلك ما يتصل باحترام آجال الحضور للجلسة.
  2. لا يقضى برفض الاستئناف شكلا لعدم مراعاة آجال الحضور إلا بعد تحقق المحكمة من أن الاستدعاء بلغ وفق القانون، وذلك بالتثبت من إعلام كاتب المحكمة محامي المستأنف بالجلسة التحضيرية الأولى قبل انعقادها بأجل لا يقل عن ثلاثين يوما.
  3. يجوز اعتماد جميع وسائل التبليغ المتاحة قانونا لإعلام محامي المستأنف بموعد الجلسة، بما في ذلك التبليغ المأذون به من المحكمة والحاصل بواسطة عدل تنفيذ، متى قام مقام التبليغ الإداري وحقق الغاية المتمثلة في حصول العلم الفعلي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 31 فقرة 3 من م أ ش-الفصول 133 و 135 و 44 من م م م ت-الفصلين 134 و 136 من م م م ت-الفصل 140 من م م م ت-الفصلين 134 و 135 من م م م ت-الفصلين 44 و 133 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 135 من م م م ت-الفصلين 44 و 133 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.