Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71963 بتاريخ 22 جانفي 2025 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في صورة انعدام التأمين مطلقا

J P 71963/202522 janvier 2025

Principe juridique

  1. لا يندرج صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ضمن مفهوم الدولة أو الهيئات العمومية على معنى الفصل 251 م.م.م.ت متى كان يتمتع بالشخصية المعنوية ويرجع بالنظر إلى الوزارة المختصة دون أن يكتسب بذلك صفة الدولة.
  2. تتسع عبارة "غير مؤمن" الواردة بالفصل 173 من مجلة التأمين لتشمل انعدام التأمين مطلقا متى وردت مطلقة ولم يقيدها المشرع، ويؤخذ بإطلاقها عملا بقواعد التأويل التي تجعل النص المطلق جاريا على إطلاقه.
  3. يؤول نطاق تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بما يحقق الغاية من إحداثه والمتمثلة في عدم حرمان ضحايا حوادث المرور من التعويض، فلا يعتمد تأويل يفضي إلى تضييق مجال التدخل على نحو يفضي إلى إقصاء فئة من الضحايا دون سند صريح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.