Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71963 بتاريخ 22 جانفي 2025 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في صورة انعدام التأمين مطلقا
Principe juridique
- لا يندرج صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ضمن مفهوم الدولة أو الهيئات العمومية على معنى الفصل 251 م.م.م.ت متى كان يتمتع بالشخصية المعنوية ويرجع بالنظر إلى الوزارة المختصة دون أن يكتسب بذلك صفة الدولة.
- تتسع عبارة "غير مؤمن" الواردة بالفصل 173 من مجلة التأمين لتشمل انعدام التأمين مطلقا متى وردت مطلقة ولم يقيدها المشرع، ويؤخذ بإطلاقها عملا بقواعد التأويل التي تجعل النص المطلق جاريا على إطلاقه.
- يؤول نطاق تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بما يحقق الغاية من إحداثه والمتمثلة في عدم حرمان ضحايا حوادث المرور من التعويض، فلا يعتمد تأويل يفضي إلى تضييق مجال التدخل على نحو يفضي إلى إقصاء فئة من الضحايا دون سند صريح.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 251 م م م ت-الفصل 144 م م م ت-الفصل 256 م م م ت-الفصل 121 و ما بعده من القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصول 3 و 5 و 6 من القانون عدد 86 المؤرخ في 15/8/2005-الفصل 19 م م م ت-الفصل 172 م ت-الفصل 120 من مجلة التامين-الفصل 118 من نفس المجلة-الفصل 173 من مجلة التأمين-الفصل 532 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 533 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 541 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 151 من مجلة التأمين-الفصل 167 المتضمن-الفصل 176 من ذات المجلة-الفصل 149 من مجلة التأمين-الفصل 123 من م ت-الفصل 122 من مت-الفصلين 12 و 20 من اتفاقية التعويض لحساب الغير autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.