Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71922 بتاريخ 16/06/2025 : قصور التعليل يتحقق عند ردّ طلب سماع البينة ضمنا دون بيان موجب الرفض

J P 71922/202516 juin 2025

Principe juridique

  1. يكون تعليل الحكم غير كاف متى لم يتناول بالردّ دفعا جوهريا أو طلبا مؤثرا في النزاع وردّه ضمنا دون بيان أسباب الرفض بما يحول دون استظهار المحكمة لاستقراء الوقائع واستخلاص نتائجها على أساس حجج الملف دون تحريف.
  2. إذا أحال النصّ الاتفاقي على مقاييس وشروط إسناد منحة معيّنة لضبط منحة أخرى وجب على المحكمة تطبيق ذلك الإحالة وتمكين الأجير من المنحة المطالب بها متى تبيّن انطباق المقتضى الاتفاقي دون اشتراط سند مستقل.
  3. عند ضبط منحة في الاتفاقية القطاعية لفئات مهنية محددة بحسب طبيعة نظام العمل أو طبيعة الخدمة يتعيّن على المحكمة إجراء المضاهاة بين مهام الأجير والفئات التي خصّها النص بالمنحة وإلا كان قضاؤها غير مؤسّس قانونا.
  4. تكون أيام الأعياد الرسمية أيام راحة خالصة الأجر ويستحق العامل خلاصها بذاتها ويستحق زيادة خاصة بنسبة محددة إذا ثبت اشتغاله فيها لضرورة العمل بحيث لا يجوز رفض الطلب تأسيسا على عدم إثبات العمل بالأعياد عند المطالبة بالأجر الأصلي عنها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت autres décisions
  • الفصل 175 من م م م ت autres décisions
  • الفصل 123 م م م ت autres décisions
  • الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام و محطات بيع الوقود autres décisions
  • الفصل 54 جديد من الاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام و محطات بيع الوقود autres décisions
  • الفصل 32 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام و محطات بيع الوقود autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.