Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72077 بتاريخ 12/2/2025 : رفض دعوى اقتسام الأرباح عند عدم ثبوت إبرام الملحق المستقل المنظم لإحلال متسوغ الأصل التجاري في اتفاق الشراكة

J P 72077/202512 février 2025

Principe juridique

  1. إذا علّق عقد كراء الأصل التجاري إحلال المتسوغ محل المسوغ في الحقوق والالتزامات الناشئة عن اتفاق شراكة على ملحق مستقل، فإن عدم ثبوت إبرام ذلك الملحق يمنع ترتيب أثر الإحلال في مواجهة الشريك الآخر.
  2. تطبيق مقتضيات إحالة الحصص على تصرف لم يتضمن إحالة صريحة للحصص يعد تكييفا غير سليم، غير أن بلوغ المحكمة إلى نتيجة قانونية صحيحة يبرر عدم نقض القرار رغم خطإ التكييف.
  3. لا تقوم مطالبة الغير بنصيبه من أرباح علاقة شراكة إلا بثبوت رابطة قانونية نافذة تربطه بتلك العلاقة وفق الشكل والآليات التي اشترطها سند الإحلال نفسه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.