Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72232.72230.2024 بتاريخ 28/10/2024 : قصور التعليل عند إقرار تواصل العلاقة الشغلية بعد سن التقاعد دون استكمال بحث عناصرها الحاسمة
Principe juridique
- يكون قرار قاضي الأصل قاصرا في التعليل إذا انتهى إلى ثبوت تواصل العلاقة الشغلية بعد بلوغ سن التقاعد دون التثبت من العناصر الحاسمة الدالة على استمرارها فعليا ودون مناقشة الدفوع والمؤيدات الجوهرية وتقييم حجيتها بما يكفل الفصل الصحيح في النزاع.
- يتعين على المحكمة عند تعارض مؤيدات رسمية بشأن واقعة حاسمة أن تتعرض لها بيانا وترجيحا أو استبعادا مع إجراء ما يلزم من استقراءات أو تحريرات عند الاقتضاء، وإلا كان حكمها مخالفا لمقتضيات حسن القضاء ومستوجبا للنقض لقصور التسبيب.
- يمثل إغفال المحكمة الرد على طلب صريح ومؤثر قدم إليها قصورا في التعليل يوجب نقض الحكم، إذ يتعين أن يتضمن القضاء جوابا سلبا أو إيجابا عن الدفوع والطلبات التي من شأنها أن تغير وجه الفصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 م ش-الفصلين 14 و23 م ش-الفصل 217 م ش-الفصل 143 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصلين 23 مكرر و134-2 من م ش-الفصل 209 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.