Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72265.2024 بتاريخ 26/02/2025 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل تقوم على قرينة الملكية المرسمة دون اشتراط شروط الدعوى الحوزية

J P 72265/202526 février 2025

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب في الانتفاع بالعقار المسجل على معنى الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية تقوم على الملكية المرسمة وتثبت بوسائل الإثبات وجود المشاغبة دون لزوم استظهار شروط الدعوى الحوزية المنصوص عليها بالفصل 54 من م م م ت.
  2. الحماية الخاصة للعقار والحقوق العقارية المسجلة تقتضي تمييز المالك المرسم عن غير المرسم بإعفائه من إثبات الحوز المستمر بصفة مالك، وتقوم لفائدته قرينة قانونية تمنع شغب الغير مهما كانت صفتهم.
  3. المفعول التطهيري للأحكام العقارية يمنع التمسك بحق عيني على عقار وقع تسجيله لفائدة الغير متى لم تباشر المعارضة أثناء إجراءات التسجيل، ولا يبقى لمدعي الحق إلا الرجوع بالتعويض بما يترتب عنه حق شخصي فقط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.