Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71897 بتاريخ 5/2/2025 : قصور الاختبار في تأسيس المسؤولية التعاقدية عند إغفال محررات التعهد المضافة بالملف
Principe juridique
- لا تقوم المسؤولية التعاقدية على مجرد تقرير اختبار إذا لم يبيّن هذا التقرير سند اعتبار الأشغال محلّ النزاع أشغالا إضافية غير متفق عليها ولم يتحقق من ترتيبها الزمني بمقارنة المعطيات الفنية بالمحررات التعاقدية المودعة بالملف.
- يعيب القرار الاستئنافي القصور في التعليل عندما يرجّح تقرير الاختبار ويهمل مناقشة المحررات الكتابية المتعلقة بالتعهدات والالتزامات رغم كونها عناصر حاسمة لتحديد نطاق الالتزام العقدي وإثبات الوفاء به.
- يجب على محكمة الموضوع استكمال الأبحاث والاستقراءات اللازمة للكشف عن حقيقة الوفاء بالالتزامات العقدية بالاستناد إلى الاعترافات الثابتة بالحكم الجزائي متى تعلقت بواقعة التسلم والوفاء وكانت مؤثرة في النزاع المدني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 243 م ا ع-الفصل 298م. ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.