Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71514 بتاريخ 18 ديسمبر 2024 : انعقاد اختصاص القضاء العدلي عند انتفاء صبغة السلطة العامة عن الشركة
Principe juridique
- عدم عرض الدفع بعدم الاختصاص الحكمي على النيابة العمومية بالطور الاستئنافي لا يوجب النقض متى كانت النيابة قد اطلعت على الملف أمام محكمة التعقيب وقدمت ملحوظاتها باعتبار أن النيابة العمومية لا تتجزأ.
- ينعقد اختصاص القضاء العدلي في النزاعات الموجهة ضد شركة خفية الاسم تخضع للقانون التجاري ولا تمارس سلطات السلطة العامة ولا تتوفر في شأنها معايير دعوى المسؤولية الإدارية الواردة بالقانون عدد 38 لسنة 1996.
- مناقشة وجاهة أعمال الخبير ونتائج الاختبار تعد من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محاكم الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 251 من م م م ت-القانون ع 38دد لسنة 1996 المؤرخ في 30/6/1996-القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في01/6/1972-الفصل الثاني الفقرة الثانية من ذات القانون-القانون ع 30دد سنة 2004 المؤرخ في افريل 2004-الأمر ع دد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27/9/2004-الفصل 48 من مجلة الاتصالات-الفصل 46 من مجلة الاتصالات-الفصل 99 من م ا ع-الفصل 293 من محلة الشغل-قرار وزير الصحة المؤرخ في 24/6/2024 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.