Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 71583 بتاريخ 15/05/2020 : بطلان الشهادة المضمنة بكتب معرف بالإمضاء عليها كوسيلة لإثبات العلاقة الشغلية
Principe juridique
- إثبات العلاقة الشغلية يقبل بجميع وسائل الإثبات متى أمكن استخلاص رابطة التبعية والأجر من وسائل مشروعة صالحة للاعتماد قضائيا.
- الشهادة لا تكون حجة إلا إذا تلقتها المحكمة وفق الإجراءات القانونية المخولة للقاضي لسماع الشهود، وكل شهادة تُتلقى على غير تلك الصورة تعد باطلة ولا يُعتد بها.
- الدعوى الشغلية التي تقوم على ادعاء علاقة شغلية دون الإدلاء بما يثبت قيامها على وجه يسمح للمحكمة بالتحقق من بدايتها ونهايتها واسترسالها تكون مجردة ويتجه رفضها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.