Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71693.2024 بتاريخ 05 فيفري 2025 : رفض إجراء الخبرة في منازعة الأمر بالدفع متى كان الدين ثابتا بسند قرض ولم يثبت المدين ما يضفي الجدية على المنازعة

J P 71693/20255 février 2025

Principe juridique

  1. رفض المحكمة لطلب تكليف خبير لا يعدّ هضما لحقوق الدفاع متى كان الدين موثقا بسند قرض وجدول استهلاك ولم يقدم المدين ما يفيد جدية منازعته أو وجود استخلاصات لم يقع احتسابها.
  2. عبء إثبات الخلاص ولو جزئيا محمول على المدين، ولا تنهض منازعته لإجراء الحساب بواسطة أهل الخبرة في غياب حجج تدعم ادعاءه بسداد أو خصم غير محتسب.
  3. القرض المسدى لتغطية أو تسديد الديون الجارية والمتخلدة بذمة الحريف لفائدة البنك لا يعد سببا غير جائز أو غير مشروع متى كان مطابقا للقانون والمعاملات البنكية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.