Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71698.2024 بتاريخ 29-01-2025 : التعويض عن الضرر المعنوي في الطلاق الإنشائي يقدّر بمعيار آثار فك الرابطة الزوجية دون اعتبار أسباب الطلاق
Principe juridique
- اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- تقدير الغرامات المستحقة في الطلاق الإنشائي يقوم على معايير موضوعية يحددها القانون وتتصل بمدة الزواج ومستوى العيش المعتاد وسن الزوجة ودخل الزوج مع اعتبار الآثار النفسية لفك الرابطة الزوجية كعنصر مكمل عند تقدير التعويض عن الضرر المعنوي.
- في الطلاق المؤسس على الرغبة الخاصة للزوج في إنشائه لا تكون المحكمة مدعوة للبحث في أسباب الطلاق أو تأسيس التعويض عن الضرر المعنوي على وقائع الخيانة الزوجية، إذ مناط التعويض هو التعسف في استعمال حق إنهاء الرابطة وما ينجم عنه من انعدام الاستقرار العائلي والنفسي.
- الإذن بإبقاء الزوجة الحاضنة بمحل الزوجية يرتبط بتوفر معطيات موضوعية تفيد تحقيق مصلحة المحضون، ويجوز استبعاد هذا الإبقاء متى كان بقاؤهم بالمحل من شأنه التأثير سلبا على توازنهم النفسي مع التعويض بمنحة سكن.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 41 من القانون عدد 9 في 01/ 08/ 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية autres décisions
- الفصل 175 و ما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 31 من م ا ش autres décisions
- الفصل 56 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.