Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71786 بتاريخ 5/2/2025 : قيام سوء نية المتعامل على الرسم العقاري بثبوت علمه من التنصيصات المدرجة به
Principe juridique
- لا يمكن معارضة المشتري حسن النية ببطلان توكيل كان في الظاهر صحيحا إذا لم يقع القضاء ببطلانه إلا لاحقا لإبرام البيع.
- يستخلص عنصر سوء النية من المعطيات الموضوعية المستمدة من التنصيصات المدرجة بالرسم العقاري متى كانت كافية لإثبات علم المتعامل بالوضعية السابقة.
- يكون ترجيح محكمة الموضوع لحكم قضائي على آخر سائغا متى كان الحكم المرجح قد حسم في صحة السند موضوع النزاع واتصل به القضاء وفق الإجراءات القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصلين 2 و 325 من م ا ع-الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 361 من م ح ع-الفصل 365 م ح ع-الفصل 368 من م ح ع-الفصل 370 من م ح ع-الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.