Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71188.2024 بتاريخ 11/02/2025 : عدم سقوط حق المؤمن له في الضمان لمجرد التأخر في الإعلام ما لم يتضمن عقد التأمين جزاء السقوط

J P 71188/202511 février 2025

Principe juridique

  1. يُحدد الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري في النزاعات القائمة بين منشأة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية والغير على أساس قيام علاقة المنشأة بحريفها أو بالغير في نطاق التزاماتها الناشئة عن تلك العلاقة، بما ينعقد معه النظر للمحاكم العدلية.
  2. لا تُعد الأعطاب الفنية المرتبطة بحفظ تجهيزات المنشأة العمومية وصيانتها ضمن أعمال الإدارة غير الشرعية ولا ضمن منازعات المسؤولية الإدارية متى تعلقت بالتزامات المحافظة على المعدات لضمان تمتع الحرفاء بالخدمات.
  3. لا يُعارض المؤمن له بسقوط الحق في الضمان بسبب التأخر في الإعلام بالحادث إلا إذا تضمن عقد التأمين تنصيصا صريحا على جزاء السقوط، وعلى من يتمسك به إثبات وجود هذا الشرط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.