Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71188.2024 بتاريخ 11/02/2025 : عدم سقوط حق المؤمن له في الضمان لمجرد التأخر في الإعلام ما لم يتضمن عقد التأمين جزاء السقوط
Principe juridique
- يُحدد الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري في النزاعات القائمة بين منشأة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية والغير على أساس قيام علاقة المنشأة بحريفها أو بالغير في نطاق التزاماتها الناشئة عن تلك العلاقة، بما ينعقد معه النظر للمحاكم العدلية.
- لا تُعد الأعطاب الفنية المرتبطة بحفظ تجهيزات المنشأة العمومية وصيانتها ضمن أعمال الإدارة غير الشرعية ولا ضمن منازعات المسؤولية الإدارية متى تعلقت بالتزامات المحافظة على المعدات لضمان تمتع الحرفاء بالخدمات.
- لا يُعارض المؤمن له بسقوط الحق في الضمان بسبب التأخر في الإعلام بالحادث إلا إذا تضمن عقد التأمين تنصيصا صريحا على جزاء السقوط، وعلى من يتمسك به إثبات وجود هذا الشرط.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 17 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01/06/1972-الفصل 7 من مجلة التأمين-الفصل 9 من الشروط الخاصة من عقد التامين-قرارها عدد 58331 بتاريخ 23/05/2018-الأمر عدد 2265 المؤرخ في 27/9/2004-القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03 جوان 1996-الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03 جوان 1996-الفصلين 532 و533 م اع-القانون عدد 10 لسنة 2003-الفصل 17 من القانون عدد 38 لسنة 1996-قراريها عدد 5269 و 6612 الصادرين عن الدوائر المجتمعة بتاريخ 30/11/2006-الفصل 242 م ا ع-الفصل 420 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.