Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71234.2024 بتاريخ 15/01/2025 : الاستئناف المرفوع قبل الإعلام بالحكم لا يرفض لعدم انطلاق أجل الطعن

J P 71234/202515 janvier 2025

Principe juridique

  1. أجل الطعن بالاستئناف لا ينطلق إلا من تاريخ الإعلام بالحكم طبق ما يقتضيه القانون وبوجه صحيح، وكلما تخلف إعلام مستوف للشروط الإجرائية والشكلية بقي الأجل مفتوحا.
  2. إذا رفع الاستئناف قبل حصول الإعلام بالحكم الابتدائي فإن احتساب الأجل على أساس محضر الإعلام يكون غير ذي أثر لأن الأجل لم يبدأ أصلا، ولا يرفض الاستئناف شكلا بدعوى فوات الأجل في هذه الصورة.
  3. اعتبار الاستئناف خارج الأجل رغم ثبوت سبقه للإعلام بالحكم يمثل خرقا لمقتضيات الفصل 141 م م م ت ويوجب نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 52 م ا ش-الفصل 141 م م م ت-الفصول 141 و 143 و 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.