Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 71258 بتاريخ 15/05/2020 : رفض مطالب الأجور عند عدم ثبوت العلاقة الشغلية مع المدعى عليه

J P 71258/202015 mai 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول المطالبة بالأجور ثبوت قيام العلاقة الشغلية بين العامل والمدعى عليه بداية ونهاية واسترسالا، وإلا تعذر على المحكمة ترتيب آثارها المالية.
  2. يتم إثبات العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن المستند الذي لا يطابق بينة على صفة المؤجر الملتزم بالتصريح بالمساهمات لا يكفي وحده لإسناد قيام العلاقة الشغلية تجاه من رفعت عليه الدعوى.
  3. عند تجرد الدعوى من مؤيدات قيام العلاقة الشغلية مع المدعى عليه يتجه القضاء برفضها لانتفاء أساسها القانوني دون بحث بقية الطلبات المتفرعة عنها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.