Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71357.2024 بتاريخ 27/11/2024 : استبعاد الشفعة عند وضوح عبارة العقد الدالة على تخصيص القيمة لفائدة التسجيل
Principe juridique
- الشفعة باعتبارها رخصة استثنائية تقيّد حرية التصرف لا تُقبل إلا إذا ثبت انتقال الملكية بعقد بيع صحيح أو بما هو في حكمه بعد التثبت من طبيعة المعاملة المستند إليها في طلب الشفعة.
- الهبة بشرط العوض تُعامل معاملة البيع عند قيام المبادلة بعوض يستوفي خصائص الثمن النقدي المقدّر أو القابل للتقدير بما يبرر إخضاعها لأحكام الشفعة.
- إذا كانت عبارة العقد واضحة ومحددة لمدلول الالتزام فلا يملك القاضي العدول عنها بتأويل إرادة مغايرة بدعوى البحث عن النية الباطنة، ويعدّ الخروج عن وضوح العبارة خرقا لمقتضيات تفسير العقد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 540 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 564 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 29 من الدستور-الفصلين 17 و 20 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 103 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي-الفصل 513 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.