Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71395.2024 بتاريخ 14/01/2025 : انتقال عبء إثبات عدم كفاية المال المرهون إلى الدائن بعد ثبوت الرهن
Principe juridique
- حق الدائن المرتهن في التتبع التنفيذي ينحصر في المكاسب المخصصة لضمان دينه ولا يمتد إلى بقية أموال المدين إلا عند ثبوت عدم كفاية المال المرهون لاستيفاء الدين.
- شرط التخصيص الوارد في أحكام الفصل 306 م م م ت يتعلق بالمال المرهون ولا يفيد انفراد الدائن بالرهن بما يمنع وجود دائنين آخرين على نفس المال.
- إذا أثبت المدين وجود الرهن انتقل عبء إثبات عدم كفاية المرهون إلى الدائن العاقل باعتبار عدم الكفاية شرطا لازما لتجاوز المال المرهون إلى سائر مكاسب المدين.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 306 م م م ت-الفصل 304 م م م ت-الفصل 4 من عقد المؤجل الموثق برهن عقاري-الفصل 201 م ح ع-الفصل 420 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.