Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71500 بتاريخ 18 ديسمبر 2024 : تأويل عقد الوعد بالبيع يحدد الالتزامات على ضوء الإرادة الصريحة للطرفين
Principe juridique
- تقدير المحكمة لوجود التزام تعاقدي على أحد الطرفين يقتضي استخلاصه من عبارات العقد الصريحة وما تفيده إرادة المتعاقدين دون إضافة شرط لم يتضمنه الاتفاق.
- يعد الحكم قاصر التسبيب إذا بنى نتيجته على تأويل للعقد يخالف مدلوله ويحوّل بيانا يفيد أثر إجراء لاحق على الترسيم العقاري إلى شرط لإتمام البيع النهائي.
- يثبت الإخلال بتنفيذ وعد البيع عند عدم قيام الموعود له بالبيع بالالتزام الوحيد الذي علق عليه إتمام البيع وهو خلاص كامل الثمن داخل الأجل المتفق عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.